الشيخ عزيز الله عطاردي
197
مسند الإمام الصادق ( ع )
9 - باب الذبح والنحر 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام النحر في اللبة والذبح في الحلق . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه . فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد . 3 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وقد سئل عن الرجل يذبح